الشيخ محمد أمين زين الدين

162

كلمة التقوى

ماله ، وأن يأذن له في الكسب والانفاق على نفسه من حاصل كسبه ، فإذا فضل منه شئ دفعه إلى مولاه ، وإذا قصر كسبه عن النفقة أتمها المولى من ماله . [ المسألة 472 : ] إذا امتنع مولى العبد عن الانفاق على مملوكه بأحد الوجهين الآنف ذكرهما ، أجبره ، الحاكم على بيع المملوك أو غير البيع مما يزيل ملكه عنه أو الانفاق عليه . [ المسألة 473 : ] تجب نفقة البهيمة المملوكة على مالكها بما يقوم بكفايتها من أكل وسقي ومكان وجل إذا كانت مما تحتاج إلى ذلك ، ويراعى فيه جنس ما تقتات به تلك البهيمة فالحيوانات التي تقتات الكلاء والحشائش وألقت وأمثالها يجب على مالكها أن يهيئ لها ما يقوم بحاجتها منه ، ودود القز الذي يقتات ورق التوت مثلا على المالك أن يوفره له ونحل العسل الذي يقتات من أزهار الشجر على المالك أن يوفره له وهكذا . ويكفي أن يطلق البهيمة تسوم في الأرض وترعى من خصبها فإن لم يكفها ذلك علفها بمقدار كفايتها . وإذا امتنع المالك عن الانفاق على البهيمة أجبر على بيعها أو الانفاق عليها ، أو ذبحها إذا كانت مما ينتفع به بالتذكية عادة . والحمد لله رب العالمين